بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مطلقا و لو كانا واجدين للماء .و أما ما استشهد به أخيرا ففيه : ان السفر و ان كان موجبا لتخفيف الحكم في حق المسافر ، بالاضافة إلى الصوم و الصلاة إلا أنه إنما ثبت بالدليل و لا يأتي ذلك في المقام لانه قياس .و على الجملة : ما ذكره صاحب النار من إبقاء الطائفتين على إطلاقهما في الحكم بوجوب التيمم مما لا مقتضي له ، كما أن ما ادعاه من الظهور ثابت بل الظاهر رجوع القيد إلى كل واحد من الاربعة المذكورة في الآية المباركة .هذا .ثم لو تنازلنا عن ذلك و لم يكن القيد ظاهرا في الرجوع إلى الامور الاربعة بأجمعها فلا أقل من الاجمال لعدم العلم بانه راجع إلى جميع الامور الاربعة أو إلى خصوص الاخيرين و معه لا يثبت للآية ظهور في الاطلاق ليتمسك به صاحب النار - أعني كون الآية مطلقة من حيث المريض و المسافر و انهما كانا واجدين للماء أو فاقدين له محكومين بالتيمم .و ذلك لاقترانهما بما يصلح للقرينية ، و مع الاجمال يبقى إطلاق صدر الآية في أن الواجد للماء يتوضأ إن لم يكن جنبا كان مريضا أو مسافرا أم لم يكن على حاله ، و هو يقتضي الحكم بوجوب الغسل أو الوضوء عند كون المريض أو المسافر واجدا للماء و كذلك الاخبار و مما يدل على ما ذكرناه أن صاحب المنار إن أراد أن المريض و المسافر يتعين عليهما التيمم و ان كانا واجدين للماء ، فيدفعه : انه على خلاف ما ثبت بالضرورة من الاسلام فان النبي - و أصحابه و الائمة عليهم السلام قد سافروا كثيرا و لم ينقل أحد أنهم تيمموا