تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مطلقا و لو كانا واجدين للماء .

و أما ما استشهد به أخيرا ففيه : ان السفر و ان كان موجبا لتخفيف الحكم في حق المسافر ، بالاضافة إلى الصوم و الصلاة إلا أنه إنما ثبت بالدليل و لا يأتي ذلك في المقام لانه قياس .

و على الجملة : ما ذكره صاحب النار من إبقاء الطائفتين على إطلاقهما في الحكم بوجوب التيمم مما لا مقتضي له ، كما أن ما ادعاه من الظهور ثابت بل الظاهر رجوع القيد إلى كل واحد من الاربعة المذكورة في الآية المباركة .

هذا .

ثم لو تنازلنا عن ذلك و لم يكن القيد ظاهرا في الرجوع إلى الامور الاربعة بأجمعها فلا أقل من الاجمال لعدم العلم بانه راجع إلى جميع الامور الاربعة أو إلى خصوص الاخيرين و معه لا يثبت للآية ظهور في الاطلاق ليتمسك به صاحب النار - أعني كون الآية مطلقة من حيث المريض و المسافر و انهما كانا واجدين للماء أو فاقدين له محكومين بالتيمم .

و ذلك لاقترانهما بما يصلح للقرينية ، و مع الاجمال يبقى إطلاق صدر الآية في أن الواجد للماء يتوضأ إن لم يكن جنبا كان مريضا أو مسافرا أم لم يكن على حاله ، و هو يقتضي الحكم بوجوب الغسل أو الوضوء عند كون المريض أو المسافر واجدا للماء و كذلك الاخبار و مما يدل على ما ذكرناه أن صاحب المنار إن أراد أن المريض و المسافر يتعين عليهما التيمم و ان كانا واجدين للماء ، فيدفعه : انه على خلاف ما ثبت بالضرورة من الاسلام فان النبي - و أصحابه و الائمة عليهم السلام قد سافروا كثيرا و لم ينقل أحد أنهم تيمموا

/ 491