بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اما احتمال الوجوب الشرطي - و هو الذي اختاره صاحب الجواهر ( قده ) - فهو أيضا مندفع بمخالفته لظاهر الآية و الاخبار فان ظاهرهما أن التيمم وظيفة من لم يكن واجدا للماء و المفروض ان المكلف كذلك واقعا غاية الامر انه لم يكن عالما به فلا يقع تيممه باطلا و لا يكون الفحص شرطا فيه .و أما احتمال الوجوب الارشادي و الطريقي فهما مبنيان على أن الاصل العملي في المسألة مع قطع النظر عن الادلة الاجتهادية يقتضي وجوب الطلب أو يقتضي عدمه .فان قلنا : بان الاصل الجاري هو أصل الاشتغال لاجل العلم الاجمالي و هو يقتضي لزوم الفحص و الطلب - كما قدمناه - فلا محالة يكون الامر بالطلب في الاخبار إرشادا إلى ما حكم به العقل لان المدار في الارشادية أن يكون وجود الامر و عدمه على حد سواء و لا يترتب على وجوده اثر ، و الامر في المقام كذلك لان الفحص واجب على ذلك مطلقا كانت هناك رواية و امر أم لم يكن .و اما لو قلنا بأن الاصل يقتضي عدم وجوب الفحص لان مقتضى الاستصحاب عدم وجدان الماء أو عدم وجوده فلا بد أن يكون الامر به في الاخبار طريقيا فان المدار في الطريقية هو أن يكون الانشاء بداعي تنجيز الواقع على تقدير وجوده .كما في اخبار الاحتياط بناءا على تماميتها و وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية فان الامر بالاحتياط يستكشف به أن الحكم الواقعي على تقدير كون المشتبه محرما واقعا منجز على المكلف - أي يعاقب المكلف على مخالفته .