إلى اليأس ( 1 ) إذا كان في الحضر .و في المقام نستكشف من الامر بالطلب أن وجود الماء واقعا موجب للوضوء على المكلف و أن الامر به منجز في حقه بحيث لو تيمم و كان الماء موجودا في الواقع لعوقب على مخالفته الامر بالتوضي و هذا هو المتعين من بين المحتملات ، و عليه يكون حال الامر بالطلب حال الامر بالاحتياط في الشبهات التحريمية و الاستظهار على المستحاضة ليظهر انها من أي أقسامها ؟ في كونه طريقيا لان الامر فيهما قد انشأ بداعي تنجيز الواقع على تقدير وجوده ، " الجهة الثانية " : ( 1 ) من الجهات التي يتكلم عنها في المقام و هي في مقدار الفحص على تقدير القول بوجوبه فنقول : أما المسافر فمقتضى اصالة الاشتغال هو لزوم الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان بعدم الماء واقعا إذ مع احتماله يستقل العقل بالفحص عنه حتى يظهر الحال ، و هذا هو المعبر عنه باليأس عن الماء - أي يفحص حتى لا يبقى له رجاء فيه و ييأس من وجوده - .و أما المسافر فلو عملنا بما سلكه المشهور من أن الرواية الضعيفة ينجير ضعفها بعمل المشهور على طبقها فرواية النوفلي عن السكوني