مقدار الفحص وحده - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقدار الفحص وحده

إلى اليأس ( 1 ) إذا كان في الحضر .

و في المقام نستكشف من الامر بالطلب أن وجود الماء واقعا موجب للوضوء على المكلف و أن الامر به منجز في حقه بحيث لو تيمم و كان الماء موجودا في الواقع لعوقب على مخالفته الامر بالتوضي و هذا هو المتعين من بين المحتملات ، و عليه يكون حال الامر بالطلب حال الامر بالاحتياط في الشبهات التحريمية و الاستظهار على المستحاضة ليظهر انها من أي أقسامها ؟ في كونه طريقيا لان الامر فيهما قد انشأ بداعي تنجيز الواقع على تقدير وجوده ، " الجهة الثانية " : ( 1 ) من الجهات التي يتكلم عنها في المقام و هي في مقدار الفحص على تقدير القول بوجوبه فنقول : أما المسافر فمقتضى اصالة الاشتغال هو لزوم الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان بعدم الماء واقعا إذ مع احتماله يستقل العقل بالفحص عنه حتى يظهر الحال ، و هذا هو المعبر عنه باليأس عن الماء - أي يفحص حتى لا يبقى له رجاء فيه و ييأس من وجوده - .

و أما المسافر فلو عملنا بما سلكه المشهور من أن الرواية الضعيفة ينجير ضعفها بعمل المشهور على طبقها فرواية النوفلي عن السكوني

/ 491