و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و لو لاجل الاشجار ( 1 ) و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الاربعة تدلنا على أن المسافر لا يفحص زائدة على غلوة سهم في الارض الحزنة و على غلوتين في الارض السهلة بل يفحص بهذا المقدار و يكتفي به - حصل له اليأس أم لم يحصل - .و اما إذا لم نقل بذلك - كما هو الحق - فالمسافر كالحاضر لابد أن يفحص بمقدار يحصل له الاطمئنان و اليأس من الماء لان وجود الرواية حينئذ كالعدم .ثم إن المسافر في الرواية مقابل من في البلد لا الحاضر .بمعنى أن المسافر لو كان من البلد كان حاله حال الحاضر في لزوم الفحص بمقدار حصول الاطمئنان بالعدم و ان كان يجب عليه القصر في الصلاة لعدم أقامته و عدم كون البلد بلده ، و انما يجب الفحص بمقدار غلوة أو غلوتين فيما إذا كان في البر .و ذلك لاختصاص الرواية الدالة على المقدارين بالبر و الارض الحزنة و السهلة .ثم إن الطلب المحدد بقدر حصول اليأس أو الغلوة أو الغلوتين انما هو واجب فيما إذا لم يكن في الطلب بهذا المقدار مانع من لص أو سبع و لو احتمالا ، و إلا فلا يجب الفحص معه في المسافر و غيره .( 1 ) و فيه : ان الحزنة - على ما في اللغة - بمعنى الارض الغليظة و الوعرة في اصلها لاشتمالها على الخفض و الرفع الموجبين لصعوبة السير فيها و الفحص ، و اما الارض الغليظة لمانع خارج عن الارض