بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، و مع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه و مع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع .فما نسب إلى بعضهم من كفاية الفحص يمينا و شمالا أو بزيادة القدام مما لا وجه له ، و لعل من اكتفى بالفحص عن الماء في الجوانب الاربعة ينظر إلى أن الماء امر قابل للرؤية و المشاهدة من بعيد فلو فحص في كل واحد من الجوانب الاربعة غلوة سهم أو غلوتين - و هي أربعمائة ذراع كما قيل - لشاهد الماء فيما بين الجانبين منها على تقدير وجوده فمع عدم رؤيته فيما بين كل جانبين منها يقطع أو يطمأن بعدمه ، إلا فاللازم هو الفحص في جميع الجوانب و النقاط التي يحتمل فيها وجود الماء كما إذا لم يمكنه مشاهدة ما بين الجانبين لمانع من اشجار و غيرها .و كذلك الحال فيما إذا قلنا ان الاصل الجاري هو استصحاب عدم الوجود أو الوجدان ، و الرواية مانعة عن جريانه بمقدار الغلوة أو الغلوتين فانه مع وجود الماء في نقطة من النقاط يجب عليه الوضوء واقعا كما هو مقتضى الآية و الرواية لان الامر بالفحص طريقي - كما قدمناه - بلا فرق في ذلك بين كون الماء في الجوانب الاربعة أو غيرها من النقاط و الجهات .