كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت ." الجهة الرابعة " : إن الفحص انما يجب مع احتمال وجود الماء في ذلك المقدار لوضوح أن الامر بالفحص ليس امرا تعبديا و انما هو لاجل استكشاف الحال ليظهر أن الماء موجود أو موجود .فلو علم المكلف بعدم الماء في جهة لم يجب الفحص عليه عن تلك الجهة و انما يفحص في غيرها من الجهات كما لو علم عدمه في جهتين أو ثلاث جهات فحص في غيرها و لو علم بعدمه في مجموع الجوانب و النقاط سقط عنه الفحص مطلقا بلا فرق في ذلك بين الحاضر و المسافر كان مدرك وجوب الفحص اصالة الاشتغال أو الاخبار .كما أنه لو علم بوجوده في الزائد عن الغلوة أو الغلوتين وجب المسير اليه و ذلك لان مورد الرواية المحدودة لمقدار الفحص بالغلوة و الغلوتين انما هو صورة احتمال الماء .و اما صورة العلم به وجودا و عدم فهي خارجة عن موردها فلو علم بوجوده في الزائد عن ذلك المقدار شمله إطلاق الآية و الاخبار لانه واجد الماء و متمكن من استعماله و هو مأمور بالوضوء .نعم : ذكر بعضهم أنه يعتبر في ذلك أن يكون الماء بحسب القرب على نحو يصدق على المكلف انه واجد الماء عرفا فلو كان الماء