انما يجب الفحص مع احتمال الماء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انما يجب الفحص مع احتمال الماء

كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت .

" الجهة الرابعة " : إن الفحص انما يجب مع احتمال وجود الماء في ذلك المقدار لوضوح أن الامر بالفحص ليس امرا تعبديا و انما هو لاجل استكشاف الحال ليظهر أن الماء موجود أو موجود .

فلو علم المكلف بعدم الماء في جهة لم يجب الفحص عليه عن تلك الجهة و انما يفحص في غيرها من الجهات كما لو علم عدمه في جهتين أو ثلاث جهات فحص في غيرها و لو علم بعدمه في مجموع الجوانب و النقاط سقط عنه الفحص مطلقا بلا فرق في ذلك بين الحاضر و المسافر كان مدرك وجوب الفحص اصالة الاشتغال أو الاخبار .

كما أنه لو علم بوجوده في الزائد عن الغلوة أو الغلوتين وجب المسير اليه و ذلك لان مورد الرواية المحدودة لمقدار الفحص بالغلوة و الغلوتين انما هو صورة احتمال الماء .

و اما صورة العلم به وجودا و عدم فهي خارجة عن موردها فلو علم بوجوده في الزائد عن ذلك المقدار شمله إطلاق الآية و الاخبار لانه واجد الماء و متمكن من استعماله و هو مأمور بالوضوء .

نعم : ذكر بعضهم أنه يعتبر في ذلك أن يكون الماء بحسب القرب على نحو يصدق على المكلف انه واجد الماء عرفا فلو كان الماء


/ 491