تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في البعد بمقدار لا يصدق عليه انه واجد للماء عرفا وجب عليه التيمم لانه فاقد له لدى العرف .

و ( فيه ) : ان المدار في وجوب التيمم و الوضوء و ان كان على صدق الواجد للماء أو الفاقد له عرفا إلا أن القرب و البعد أجنبيان عن ذلك بالمرة لان النسبة بين صدق الواجد و الفاقد و القرب و البعد عموم من وجه .

فقد يكون الماء قريبا من المكلف لكن لا يصدق عليه الواجد لعدم تمكنه من الاستعمال ، و قد يكون الماء بعيدا عنه بمقدار السفر الشرعي أو الزائد عليه لكن يصدق عليه الواجد لتمكنه من استعماله بالمصير اليه بواسطة السيارة أو الطائرة و معه يجب عليه الوضوء .

فالبعد و القرب ليسا دخيلين في ذلك بل المدار على التمكن من الاستعمال و عدمه ما دام لم يمنع عنه مانع من احتمال السبع أو اللص أو كونه ضرريا أو حرجيا عليه أو خروج الوقت على تقدير الذهاب اليه فانه في هذه الصور لا يجب عليه الوضوء و السير إلى الماء بل يتعين التيمم في حقه لا محالة .

نعم الظن بوجود الماء لا عبرة به لعدم اعتبار الظن شرعا كما لا عبرة باحتماله في الازيد من الغلوة أو الغلوتين لان الرواية دلتنا على عدم وجوب الفحص في الزائد عنه و ان كان مقتضى أصالة الاشتغال هو الوجوب .

هذا بناءا على أن الرواية دلت على عدم وجوب الفحص في الزائد عنه ، و كذلك الحال فيما إذا كانت الرواية واردة لبيان عدم جريان استصحاب عدم الوجدان أو الوجود لانها - على ذلك - انما تدل على

/ 491