بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بحكم الحزنة و لا بحكم السهلة بل يحكم عليها بحكم آخر هو : انا ان قلنا بأن الاصل في المسألة هو استصحاب عدم الوجود أو التمكن الذي مقتضاه عدم وجوب الفحص عن الماء ، و الرواية وردت لبيان سقوط الاستصحاب و للدلالة على أن الحكم الواقعي على تقدير وجوده منجز في حقه و يستحق المكلف العقاب على مخالفته فلا بد في الخروج عن مقتضى الاستصحاب من الاكتفاء بالمقدار المتيقن و هو الفحص غلوة واحدة لانه واجب على تقدير كون الارض حزنة فضلا عن كونها سهلة .و اما الغلوة الثانية و ما زاد فليس وجوب الفحص فيها معلوما بل هو مشكوك فيه لعدم شمول الرواية للمركبة من الحزنة و السهلة فلا يعلم سقوط الاستصحاب فيها بل هو المحكم فيما زاد على الغلوة الواحدة و مقتضاه عدم وجوب الفحص زائدا على الغلوة الواحدة فيلحقها حكم الارض الحزنة .و أما إذا قلنا ان الاصل الجاري في المسألة هو أصالة الاشتغال و هي تقتضي وجوب الفحص إلى أن يحصل اليقين بوجود الماء أو عدمه ، و الرواية وردت للدلالة على عدم وجوب الفحص زائدا على الغلوة و الغلوتين فينعكس الامر و تلحق المركبة بالارض السهلة و ذلك للعلم بعدم وجوب الفحص في الزائد على الغلوتين و العلم بوجوبه بمقدار غلوة واحدة ، و اما الغلوة الثانية فالفحص فيها مشكوك في وجوبه لعدم شمول الرواية لها فلم يعلم خروجها عن مقتضى اصالة الاشتغال فهي المحكمة في الغلوة الثانية و مقتضاها وجوب الفحص في الثانية أيضا .