( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب ( 1 ) فيها أو فيه و ان كان الاحوط عدم الاكتفاء .و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب .( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب الطلب في الازيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الازيد ( 2 ) و لا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به .موارد سقوط وجوب الطلب : ( 1 ) لان حال البينة حال العلم الوجداني بعدم الماء في جانب أو جميع الجوانب ، فكما أن الرواية لا تشمل مورد العلم بالعدم كذلك لا تشمل مورد العلم التعبدي بالعدم فان الاحتمال مع قيام البينة ( على عدم الماء ) موجود بالوجدان الا أنه ملغي عند الشارع المقدس بل الحال كذلك فيما إذا شهد به عدل واحد .بل لا تعتبر العدالة في المخبر ايضا لكفاية الوثاقة في حجية الخبر في الاحكام و الموضوعات على ما أوضحناه في الاصول من جريان السيرة العقلائية على الاعتماد و الاخذ بخبر الثقة .( 2 ) ظهر الحال مما بيناه في المسألة السابقة حيث ذكرنا ان