( مسألة 8 ) : إذا تعدد الاولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الاحوط ( 1 ) و يجوز لكل منهم الصلاة من الاستئذان من الآخرين ( 2 ) .يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن على التقريب المتقدم و لكن لا بمعنى أن الصلاة يشترط فيها كونها قبل الدفن بحيث لو لم يمكن الدفن في مورد لم تجب الصلاة على الميت بل بمعنى أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن الدفن كما مر .إذا تعدد الاولياء : ( 1 ) أما أصل ثبوت الولاية فقد تكلمنا فيه مفصلا في بحث الاولياء في فروع غسل الميت و قد تقدم منه ( قده ) هناك الفتوى بوجوب الاستئذان من الجميع عند التعدد .و في للقام ذكره على نحو الاحتياط و هما كلامان متهافتان .و الاستئذان من الجميع هو الصحيح لما دل على أن أولاهم بميراثه أولاهم بالصلاة عليه ، و من الظاهر أن الولدين - مثلا - كلاهما أولى بميراثه فالولاية ثانية للمجموع لا لكل واحد واحد فلا مناص من الاستئذان من كليهما .( 2 ) ذكره " قده " أنه يجوز - إذا تعدد الاولياء - لكل منهم أن يصلي على الميت بدون استيذان من الآخر .