تعدد الاولياء في مرتبة واحدة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعدد الاولياء في مرتبة واحدة

( مسألة 8 ) : إذا تعدد الاولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الاحوط ( 1 ) و يجوز لكل منهم الصلاة من الاستئذان من الآخرين ( 2 ) .

يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن على التقريب المتقدم و لكن لا بمعنى أن الصلاة يشترط فيها كونها قبل الدفن بحيث لو لم يمكن الدفن في مورد لم تجب الصلاة على الميت بل بمعنى أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن الدفن كما مر .

إذا تعدد الاولياء : ( 1 ) أما أصل ثبوت الولاية فقد تكلمنا فيه مفصلا في بحث الاولياء في فروع غسل الميت و قد تقدم منه ( قده ) هناك الفتوى بوجوب الاستئذان من الجميع عند التعدد .

و في للقام ذكره على نحو الاحتياط و هما كلامان متهافتان .

و الاستئذان من الجميع هو الصحيح لما دل على أن أولاهم بميراثه أولاهم بالصلاة عليه ، و من الظاهر أن الولدين - مثلا - كلاهما أولى بميراثه فالولاية ثانية للمجموع لا لكل واحد واحد فلا مناص من الاستئذان من كليهما .

( 2 ) ذكره " قده " أنه يجوز - إذا تعدد الاولياء - لكل منهم أن يصلي على الميت بدون استيذان من الآخر .

/ 491