بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ( 1 ) و لا يلزم كونه عدلا بعد كونه أمينا موثقا .( مسألة 4 ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن بالعدم أو و أما الواجب الارشادي و الطريقي - كما في المقام لان الامر بالفحص إرشادي على تقدير أن يكون الاصل في المسألة أصالة الاشتغال و طريقي على تقدير أن يكون الاصل فيها هو الاستصحاب .فلا يأتي البحث عن جواز الاستنابة و عدمه لان الفحص مقدمة على كلا التقديرين لتحصيل العلم بالحال و ان المكلف مأمور بالتيمم أو الوضوء و عليه فكفاية الفحص الصادر عن الغير في حق ذلك المكلف تبتني على المسألة المتقدمة من أن خبر العدل أو الثقة حجة عند الاخبار بوجود الماء أو عدمه أو ليس بحجة .و على الاول يكفي فحص الغير في حقه سواء استنابه أم لم يستنبه لحجية اخباره عن وجود الماء أو عدمه ، و على الثاني لا يكفي فحصه عن الماء بالاضافة إلى الغير - استنابه أم لم يستنبه - لانه لا حجية في قوله و إخباره فمن أين يثبت ان الماء موجود أو ليس بموجود ( 1 ) قد ظهر مما بيناه آنفا أن ترقيه ( قده ) هذا في محله لانه على القول بحجية إخبار الثقة و العدل الواحد فخبره عن الماء حجة على الواحد و على الكثيرين على حد سواء و كان المكلف بالفحص شخصا واحدا أو أكثر .