اذا طلب الماء قبل ا لوقت
يحصل اليأس ( 1 ) منه فكفاية المقدارين خاص بالبرية .( مسألة 5 ) : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة ( 2 ) .( 1 ) كالحاضر لان النص ( 1 ) المحدد لقدر الفحص بغلوة أو غلوتين مختص بالمسافر في البر فلا يشمله في البر كما تقدم .إذا طلب الماء قبل الوقت : ( 2 ) بناءا على وجوب الطلب فهل لابد من الطلب بعد دخول الوقت بحيث لو طلبه قبل الدخول و لم يجد الماء لا يكفيه ذلك الفحص بعد دخول الوقت أو انه يكفيه في الطلب الواجب و لا تجب عليه الاعادة ؟ و قد يقال : بان الواجب هو الطلب بعد دخول الوقت فلا يكفي الطلب قبله .و اخرى يستدل على كفايته قبل دخول الوقت بأن وجوبه توصلي فلو أتى به قبل الوقت سقط به الوجوب ، و في كلا الوجهين ما لا يخفى : أما أولهما : فلان وجوب الطلب بعد دخول الوقت لا يوجب عدم سقوطه إذا تحقق قبل الدخول و لا تلازم بينهما .1 - تقدم النص في الاخبار المستدل بها على وجوب الفحص .