اذا طلب الماء قبل ا لوقت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا طلب الماء قبل ا لوقت

يحصل اليأس ( 1 ) منه فكفاية المقدارين خاص بالبرية .

( مسألة 5 ) : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة ( 2 ) .

( 1 ) كالحاضر لان النص ( 1 ) المحدد لقدر الفحص بغلوة أو غلوتين مختص بالمسافر في البر فلا يشمله في البر كما تقدم .

إذا طلب الماء قبل الوقت : ( 2 ) بناءا على وجوب الطلب فهل لابد من الطلب بعد دخول الوقت بحيث لو طلبه قبل الدخول و لم يجد الماء لا يكفيه ذلك الفحص بعد دخول الوقت أو انه يكفيه في الطلب الواجب و لا تجب عليه الاعادة ؟ و قد يقال : بان الواجب هو الطلب بعد دخول الوقت فلا يكفي الطلب قبله .

و اخرى يستدل على كفايته قبل دخول الوقت بأن وجوبه توصلي فلو أتى به قبل الوقت سقط به الوجوب ، و في كلا الوجهين ما لا يخفى : أما أولهما : فلان وجوب الطلب بعد دخول الوقت لا يوجب عدم سقوطه إذا تحقق قبل الدخول و لا تلازم بينهما .

1 - تقدم النص في الاخبار المستدل بها على وجوب الفحص .

/ 491