بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما ثانيهما : فلان معنى التوصلية سقوط الواجب فيما إذا لم يؤت به بداعي القربة و أما انه يسقط لو أتى به في وقته فهو يحتاج إلى دليل .فالذي ينبغي أن يقال في المقام : هو أن حسنة زرارة ( 1 ) المشتملة على الامر بالطلب في مجموع الوقت أجنبية عن الدلالة على وجوب الطلب لما قدمنا من عدم وجوب الطلب في مجموع الوقت قطعا و انها محمولة على إرادة الفحص في اثناء السير و السفر إلى آخر الوقت و عدم جواز البدار إلى التيمم فلا يمكن الاستدلال بها على ما نحن فيه .و اما رواية السكوني فلا اشعار فيها بلزوم كون الطلب بعد الوقت فضلا عن الدلالة عليه بل انما وردت للدلالة على عدم وجوب الفحص في الزائد عن الغلوة و الغلوتين بناء على ان الاصل في المسألة هو الاشتغال .أو للدلالة على عدم جريان الاستصحاب في الغلوة و الغلوتين - أي على اعتبار الفحص في جريان الاستصحاب في خصوص المقام و ان كانت الشبهة موضوعية كإعتباره في الشبهات الحكمية و على كلا التقديرين لو فحص قبل الوقت كفى ذلك في الفحص اللازم و لم تجب إعادته بعد الوقت لعدم الدليل على لزوم كونه بعد الوقت أللهم إلا أن يحتمل وجوده في محل لم يفحص عنه سابقا كما إذا احتمل جريان الماء في النهر الذي كان يابسا عند الفحص السابق .و بعبارة اخرى : إذا تجدد احتمال وجود الماء زائدا عما كان يحتمله سابقا وجب الفحص عنه لعدم تحققه بالاضافة اليه على كلا التقديرين في الرواية و هذا بخلاف المواضع التي فحص عنها سابقا 1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب التيمم ح 1 .