عند الضيق يسقط وجوب الطلب
( مسألة 8 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ( 1 ) .مقدار فحددها بعضهم بانها ثلاثمأئة ذراع بذراع اليد إلى أربعمائة ذراع ، و ذكر بعض آخر أن الفرسخ خمس و عشرون غلوة فالغلوة واحد من خمس و عشرين جزءا من الفرسخ و عليه تبلغ الغلوة خمسمأة ذراع إلا قليلا لان الفرسخ اثنى عشر الفا من الاذرع المتعارفة و هو خمس و عشرون غلوة فالغلوة الواحدة تبلغ خمسمأة ذراع إلا قليلا ، و قد بينا سابقا أنه بناءا على أن الاصل في المسألة هو اصالة الاشتغال لابد من الاخذ في وجوب الفحص بالمقدار المتيقن و هو الاكثر - أي خمسمأة ذراع - و فيما زاد عليه يرجع إلى الرواية الدالة على عدم وجوب الفحص في الزائد عن الغلوة ، و اما بناءا على أن الاصل في المسألة هو استصحاب عدم الوجود أو عدم التمكن فينعكس الحال و يؤخذ فيما دلت عليه الرواية من وجوب الفحص بالمقدار المتيقن و هو ثلاثمأئة ذراع و في الزائد عنها يرجع إلى الاستصحاب لعدم العلم بسقوطه فيما زاد عن ثلاثمأئة ذراع .عند الضيق يسقط وجوب الطلب : ( 1 ) و هذا مما لا إشكال فيه إلا أن المستند في ذلك ليس هو حسنة زرارة ( 1 ) الدالة على الامر بالطلب في مجموع الوقت و إذا لم يجده و خاف فوت الوقت تيمم وصلى .1 - تقدمت في المسألة الخامسة .