( مسألة 9 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى لكن الاقوى صحة صلاته حينئذ ( 1 ) و ذلك لاختصاصها بما إذا خاف فوت الوقت بعد الفحص و الطلب و هو خارج عما نحن فيه - اعني ما إذا خاف فوت الوقت من الابتداء و قبل الطلب و الفحص - كما انه و ليس ما دل على وجوب التيمم من دون فحص إذا خاف اللص أو السبع لعدم دلالته على مشروعية التيمم من دون فحص إذا خاف فوت الوقت من الابتداء .بل الوجه فيه : هو قطعنا بكون المكلف مأمورا بالصلاة و بعدم سقوطها عنه حال فقدانه الماء هو و غيره متمكن من استعماله وجدانا - و لو على تقدير وجود الماء واقعا - لخوف ضيق الوقت فيشمله اطللاق الآية و الاخبار و الواردة في أن فاقد الماء يتيمم و يصلي .إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت : ( 1 ) في هذه المسألة امران : ( احداهما ) : انه إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى .و ( ثانيهما ) : انه مع عصيانه تصح منه الصلاة .أما الامر الاول فالحكم بعصيان المكلف بتركه الفحص على نحو الاطلاق يبتني على ما اخترناه من أن الامر بالفحص أمر طريقي