اذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت

( مسألة 9 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى لكن الاقوى صحة صلاته حينئذ ( 1 ) و ذلك لاختصاصها بما إذا خاف فوت الوقت بعد الفحص و الطلب و هو خارج عما نحن فيه - اعني ما إذا خاف فوت الوقت من الابتداء و قبل الطلب و الفحص - كما انه و ليس ما دل على وجوب التيمم من دون فحص إذا خاف اللص أو السبع لعدم دلالته على مشروعية التيمم من دون فحص إذا خاف فوت الوقت من الابتداء .

بل الوجه فيه : هو قطعنا بكون المكلف مأمورا بالصلاة و بعدم سقوطها عنه حال فقدانه الماء هو و غيره متمكن من استعماله وجدانا - و لو على تقدير وجود الماء واقعا - لخوف ضيق الوقت فيشمله اطللاق الآية و الاخبار و الواردة في أن فاقد الماء يتيمم و يصلي .

إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت : ( 1 ) في هذه المسألة امران : ( احداهما ) : انه إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى .

و ( ثانيهما ) : انه مع عصيانه تصح منه الصلاة .

أما الامر الاول فالحكم بعصيان المكلف بتركه الفحص على نحو الاطلاق يبتني على ما اخترناه من أن الامر بالفحص أمر طريقي


/ 491