تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعني انه واجب بوجوب شرعي ظاهري انشأ بداعي تنجيز الواقع و انه المانع من جريان الاستصحاب في المقام ، فان المكلف على هذا مأمور بالفحص ظاهرا عللي نحو الاطلاق فلو خالفه عد ذلك منه عصيانا و مخالفة لذلك الامر الظاهري و لا فرق في كون المخالفة عصيانا بين المخالفة للحكم الواقعي و المخالفة للحكم الظاهري .

و اما إذا بنينا على أن الاصل الجاري في المسألة هو الاشتغال و الامر بالفحص امر إرشادي فلا يكون ترك الفحص عصيانا مطلقا بل فيما إذا كان بحث لو فحص وجد الماء واقعا ، و أما لو كان في الواقع على نحو لم يكن واجدا للماء حتى لو فحص فلا عصيان في البين لعدم كونه واجدا للماء واقعا نعم هي مخالفة للعقل مطلقا لاستقلاله - بناءا على هذا - على لزوم الفحص مطلقا إلا أن مخالفته عند عدم كونه واجدا للماء - تجر و التجري مقابل العصيان لا أنه عصيان و أما الامر الثاني فان قلنا بصحة التيمم فيما لو علم أنه لو طلب لعثر فلا بد من الالتزام بالصحة فيما إذا لم يعلم بذلك بل لو احتمله بطريق أولى .

و اما لو لم نقل بالصحة في صورة العلم بالعثور على تقدير الطلب فهل يحكم بصحة التيمم عند احتماله العثور على تقدير الطلب أم لا ؟ الصحيح هو صحة التيمم في هذه الصورة و ذلك لما قدمناه من أن الاصل الجاري في المقام هو استصحاب عدم وجود الماء أو عدم وجدانه و هو يقتضي عدم وجوب الفحص و صحة التيمم من فحص و انما خرجنا عنه من جهة الامر بالفحص في الاخبار فإذا سقط الامر به

/ 491