بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يعني انه واجب بوجوب شرعي ظاهري انشأ بداعي تنجيز الواقع و انه المانع من جريان الاستصحاب في المقام ، فان المكلف على هذا مأمور بالفحص ظاهرا عللي نحو الاطلاق فلو خالفه عد ذلك منه عصيانا و مخالفة لذلك الامر الظاهري و لا فرق في كون المخالفة عصيانا بين المخالفة للحكم الواقعي و المخالفة للحكم الظاهري .و اما إذا بنينا على أن الاصل الجاري في المسألة هو الاشتغال و الامر بالفحص امر إرشادي فلا يكون ترك الفحص عصيانا مطلقا بل فيما إذا كان بحث لو فحص وجد الماء واقعا ، و أما لو كان في الواقع على نحو لم يكن واجدا للماء حتى لو فحص فلا عصيان في البين لعدم كونه واجدا للماء واقعا نعم هي مخالفة للعقل مطلقا لاستقلاله - بناءا على هذا - على لزوم الفحص مطلقا إلا أن مخالفته عند عدم كونه واجدا للماء - تجر و التجري مقابل العصيان لا أنه عصيان و أما الامر الثاني فان قلنا بصحة التيمم فيما لو علم أنه لو طلب لعثر فلا بد من الالتزام بالصحة فيما إذا لم يعلم بذلك بل لو احتمله بطريق أولى .و اما لو لم نقل بالصحة في صورة العلم بالعثور على تقدير الطلب فهل يحكم بصحة التيمم عند احتماله العثور على تقدير الطلب أم لا ؟ الصحيح هو صحة التيمم في هذه الصورة و ذلك لما قدمناه من أن الاصل الجاري في المقام هو استصحاب عدم وجود الماء أو عدم وجدانه و هو يقتضي عدم وجوب الفحص و صحة التيمم من فحص و انما خرجنا عنه من جهة الامر بالفحص في الاخبار فإذا سقط الامر به