بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالعصيان لم يكن مانع من الاستصحاب و به يثبت أن المكلف مأمور بالتيمم فيقع منه صحيحا و ان لم يفحص .و اما في صورة العلم بالعثور عند طلبه فمقتضى القاعدة الاولية بطلان التيمم و سقوط الصلالة في حق المكلف لان التيمم على ما يستفاد من الآية و حسنة زرارة و غيرهما وظيفة الفاقد للماء بالطبع لا من كان واجدا له بطبعه و انما عجز نفسه عنه باختياره باهراقه أو تنجيس بدنه ليحتاج إلى تطهيره و لا يبقى له ماء يتوضأ أو غيره من الاسباب .و هذا ظاهر بالمراجعة إلى نظائره لدى العرف فلو أمر المولى عبده بطبخ طعام لو قدر عليه و بشئ آخر لو عجز عنه و كان قادرا على الطبخ لكنه عجز نفسه باختياره ليدخل في الامر بالشيء الآخر لم يكن معذورا لدى العرف .و في مفروض الكلام لما كان المكلف متمكنا من الماء بفحصه و لم يفحص باختياره حتى ضاق الوقت و عجز عنه فيدخل في صدر الآية الآمر بالوضوء و الغسل عند الوجدان و لا يشمله الامر بالتيمم لانه وظيفة الفاقد بالطبع لا بالاختيار ، إلا أن العلم الخارجي الحاصل من الاجماع و حسنة ثانية لزرارة في المستحاضة اشتملت على قوله صلى الله عليه و آله للمستحاضة " لا تدعي الصلاة بحال " ( 1 ) يمنع عن الحكم بسقوط الصلاة بل لابد من الحكم بوجوب الصلاة مع التيمم لفقدانه الماء حينئذ .نعم الاحوط في صورتي العثور أو العلم به على تقدير الطلب هو القضاء خارج الوقت لاحتمال أن يكون الواجب في حقه الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .