تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض اهليتهم جماعة ( 1 ) .

و لعل نظره ( قده ) من ذلك إلى أن ما دل على أن الولي متقدم على غيره كقوله ( أولاهم بميراثه أولاهم بالصلاة عليه ) ( 1 ) ناظر إلى الولي و أن الولي مقدم و اولى من الولي و اولى بالصلاة عليه .

و اما بالاضافة إلى نفس الاولياء فلا نظر له بوجه فلا يدل على أن أيا منهم مقدم على غيره وأيا منهم متأخر ، نظير قوله تعالى " و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 2 ) حيث انه ينظر إلى أولي الارحام و يدل على انهم يرثون من الميت دون غيرهم ، و أما أن أيا منهم يرث أو لا يرث فلا يستفاد منها بوجه .

إذن لم يستفد من ادلة الولاية تقدم بعض الاولياء على بعض آخر و توقف صلاة بعضهم على اذن الآخر .

و ( فيه ) : ما تقدم من أن الولاية قد ثبتت للمجموع فلا بد اما أن يصلي للمجموع على الميت أو يصلي واحد باذن المجموع فأحد الاولياء لا يمكنه الصلاة على الميت بدون استئذان المجموع الباقي .

( 1 ) إذا بنينا على جواز صلاة كل واحد من الاولياء بدون استئذان الآخرين فهل يصلح لثالث أجنبي أن يقتدي به أو لا يصح ؟ ذكر ( قده ) جوازه و هو الصحيح و ذلك لان اقتداء الاجنبي له

1 - راجع الوسائل : الجزء 2 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة .

2 - الانفال : 8 : 75 .

/ 491