بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده ، و الذي يمكن أن يكون وجها لذلك أحد أمرين : " أحدهما " صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) الدالة على أن المكلف إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت .نظرا إلى أنها دلت على وجوب الصلاة مع التيمم عند خوف فوات الوقت و أن الخوف له موضوعية في الحكم بوجوب الصلاة مع التيمم و الخوف يحتمل معه الخلاف بأن لا يكون الوقت فائتا بل موسعا .و معه تدلنا الرواية على وجوبها مع التيمم عند اعتقاد ضيق الوقت بطريق أولى لانه مع هذا الاعتقاد لا يحتمل بقاء الوقت وسعته و هو محتمل مع الخوف و عليه لا يجب على المكلف الاعادة و لا القضاء عند انكشاف سعة الوقت .و ذلك لا طلاق الامر بالصلاة مع التيمم عند الخوف من الفوات الوقت .و " ثانيهما " : أن يقال ان المكلف عند اعتقاده ضيق الوقت عن الطلب يكون محكوما من قبل العقل بالصلاة مع التيمم لوجوب الخروج عن عهدة الامر بالصلاة و بما انه فاقد الماء فيلزمه العقل بالاتيان بها مع التيمم .و معه يكون عاجزا عن الماء و طلبه لعدم إمكان اجتماع الامر بالصلاة مع التيمم مع الامر بالطللب و قد تقدم سقوط الطلب عند العجز عنه لانه طريق إلى الصلاة مع الوضوء .و مع العجز عن الطلب يسقط الامر بالطلب و يرد على الوجه الاول : أن الصحيحة انما تدل على أن المكلف 1 - تقدمت في المسألة الخامسة : .