بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا خاف فوت الوقت صلى في آخر الوقت متيمما و صلاته حينئذ مأمور بها فلا بد من النظر فيها إلى أن الخوف هل هو موضوع للحكم بوجوب الصلاة مع التيمم أو أنه طريق إلى ضيق الوقت ليصح التعدي عن موردها - على الاول - إلى ما نحن فيه .و الصحيح أن الخوف قد أخذ طريقا إلى ضيق الوقت واقعا و ليس له موضوعية في الحكم بوجوب الصلاة مع الطهارة الترابية و ذلك بقرينتين .احداهما : قوله " خاف أن يفوته الوقت " ( 1 ) فان ظاهره وقت الصلاة فدلت هذه الجملة على أن فوت الوقت الواقعي هو الموجب للحكم بوجوب الصلاة مع التيمم و الفوت طريق اليه .و ثانيهما : قوله " و ليصل في آخر الوقت " ( 2 ) فان المراد بالوقت فيها هو الوقت المذكور قبله - اعني وقت الصلاة لا وقت الخوف كما لا يخفي - و هذا يدلنا أيضا على أن المقدار على نفس الوقت ، و الخوف طريق اليه و لا موضوعية لا في الحكم ليمكننا التعدي إلى ما نحن فيه .و على الجملة : ان مفروض الصحيحة ما إذا صلى آخر الوقت و لا يتصور معه انكشاف سعة الوقت بعد الصلاة - في الوقت - و إلا لم يكن صلى آخر الوقت بل قبله و هو قبر ما نحن فيه - اعني ما إذا اعتقد ضيق الوقت ثم انكشف سعته - فدلت الصحيحة على أن من خاف فوت الوقت وصلى آخر الوقت لم يجب عليه القضاء .فلو صلى من طلب باعتقاد الضيق ثم انكشف سعة الوقت 1 - و 2 - راجع الوسائل : ج 1 باب 14 من أبواب التيمم ح 3 و قد ذكرت جزء منها في باب 1 ح 1 من الجزء .