تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لابد من الحكم بوجوب الاعادة عليه في الوقت فلا دلالة للصحيحة على صحة الصلاة عند انكشاف سعة الوقت ليتكلم في أن الخوف مأخوذ فيها موضوعا أو طريقا إلى الضيق ليمكننا - على الثاني - التعدي عن موردها إلى المقام - اي صورة اعتقاد الضيق - بالاولوية .

و يرد على الوجه الثاني : أن العجز عن الطلب و ان كان يوجب سقوطه كما مر ، و العجز العقلي كالتعجير الشرعي إلا أن الكلام في المقام ليس من هذا القبيل انما هو خيال العجز و صورته .

و أما بحسب الواقع فلا معجز في البين لانه انما عجز باعتقاد ضيق الوقت من دون أن يكون ضيق واقعا و مع انكشاف السعة لابد من الاعادة نعم لو انكشف ذلك بعد الوقت لم يجب عليه القضاء لانه أتى بما هو وظيفته وقت الصلاة ، و ترك الطلب حسب اعتقاده هذا كله في صورة اعتقاده الضيق .

و أما إذا اعتقد عدم الماء و ترك الطلب لاجله ثم تبين وجوده فوجوب الاعادة أولى و أظهر من الصورة السابقة إذ لا نص في تلك الصورة و لا هناك معجز عقلي أو شرعي من الطلب لان اعتقاد عدم الماء لا يلزمه بالصلاة مع التيمم .

بل هو مرخص له في أن يصلي مع التيمم أو ينتظر آخر الوقت و يصلي مع الماء بعد الانكشاف .

نعم إذا كان الانكشاف بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه القضاء لعدم تمكنه من الطلب في الوقت حسب اعتقاده عدم الماء ، و هو مأمور حينئذ بالصلاة مع الطهارة الترابية و قد أتى بما هو وظيفته فلا قضأ عليه .

/ 491