الاحتياط بالاعادة أو القضاء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحتياط بالاعادة أو القضاء

أو القضاء ( 1 ) بل لا يترك الاحتياط بالاعادة .

و أما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده و أنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء .

الاحتياط بالاعادة أو القضاء : ( 1 ) إن أراد بهذه العبارة أن المكلف إذا اعتقد عدم الماء فتيمم وصلى ثم انكشف وجوده في الوقت وجبت الاعادة عليه كما عرفت فان تواني وفاته الوقت وجب أن يقضيها خارج الوقت فهو أمر صحيح لكونه مكلفا بالاعادة في الوقت و حيث لم يأت بها في وقتها وجب أن يقضيها خارج الوقت .

إلا أن هذا خلاف ظاهر العبارة .

و ان أراد بها أن الانكشاف إذا كان خارج الوقت و انه يقضيها حينئذ - كما ظاهر العبارة - فيدفعه : ما أشرنا اليه من أن المكلف في مفروض الكلام لم يكن مكلفا بالوضوء في وقت الصلاة لعدم تمكنه منه حسب اعتقاده عدم الماء فانه مع هذا الاعتقاد لا يكون مستوليا على الماء و متمكنا من استعماله .

لان الافعال الاختيارية انما تتبع الصور الذهنية و لا تتبع الواقع و نفس الامر ، و من هنا قد يموت الانسان عطشا و الماء في رحله

/ 491