بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بعد دخول الوقت أن يهرق الماء أو ينقض طهارته ليدخل بذلك تحت فاقد الماء فيتيمم و يصلي .بل مقتضى الجمود على ظاهر الآية سقوط الصلاة عن المكلف حينئذ لانه متمكن من الوضوء على الفرض و لا أمر بالتيمم في حقه لانه فاقد بالاختيار لا بالطبع فهو كفاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة ، إلا أن الاجماع القطعي و ما ورد ( 1 ) في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال يمنعنا عن ذلك و يدلنا على أن الصلاة لا تسقط في أي صورة ، و انما تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من المرتبة المعسورة و لا جله نحكم في المقام بوجوب الصلاة مع التيمم في مفروض الكلام و ان عصى بإراقة الماء أو بنقض الطهارة : .و هذا الذي ذكرناه - من أن التيمم انما يجب عند الفقد ان بالطبع - لا ينافي ما دل على أن الصلاة مع التيمم تامة الملاك و واجدة لجميع ما تشتمل عليه الصلاة مع الوضوء من الملاك كقوله ( ع ) " رب الصعيد و الماء واحد " ( 2 ) ، و الوجه في عدم التنافي : أن الصلاة مع التيمم انما تكون واجدة للملاك التام فيما إذا كان المكلف فاقدا للماء بالطبع لا فيما إذا كان فاقدا بالاختيار .1 - تقدمت في المسألة العاشرة .2 - الوسائل : ج 1 باب 3 من أبواب التيمم ح 1 و 2 فانهما بهذا المضمون .