تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعد دخول الوقت أن يهرق الماء أو ينقض طهارته ليدخل بذلك تحت فاقد الماء فيتيمم و يصلي .

بل مقتضى الجمود على ظاهر الآية سقوط الصلاة عن المكلف حينئذ لانه متمكن من الوضوء على الفرض و لا أمر بالتيمم في حقه لانه فاقد بالاختيار لا بالطبع فهو كفاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة ، إلا أن الاجماع القطعي و ما ورد ( 1 ) في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال يمنعنا عن ذلك و يدلنا على أن الصلاة لا تسقط في أي صورة ، و انما تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من المرتبة المعسورة و لا جله نحكم في المقام بوجوب الصلاة مع التيمم في مفروض الكلام و ان عصى بإراقة الماء أو بنقض الطهارة : .

و هذا الذي ذكرناه - من أن التيمم انما يجب عند الفقد ان بالطبع - لا ينافي ما دل على أن الصلاة مع التيمم تامة الملاك و واجدة لجميع ما تشتمل عليه الصلاة مع الوضوء من الملاك كقوله ( ع ) " رب الصعيد و الماء واحد " ( 2 ) ، و الوجه في عدم التنافي : أن الصلاة مع التيمم انما تكون واجدة للملاك التام فيما إذا كان المكلف فاقدا للماء بالطبع لا فيما إذا كان فاقدا بالاختيار .

1 - تقدمت في المسألة العاشرة .

2 - الوسائل : ج 1 باب 3 من أبواب التيمم ح 1 و 2 فانهما بهذا المضمون .

/ 491