تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 9 : ) إذا كان الولي إمرأة يجوز لها المباشرة ( 1 ) .

مؤكد للولاية لا انه مزاحم و معارض لها و ذلك لان صلاة الميت حينئذ ليست صلاة مستقلة حتى يتوهم كونها معارضة لولاية الولي و انما هي صلاة تبعية متابعة لصلاة الولي التي بنينا على جوازها من دون استيذان الآخرين فلا وجه لعدم جوازها .

إذا كانت المرأة وليا : ( 1 ) لانه مقتضى إطلاقات الاخبار الدالة على أن الميت يغسل و يكفن و يصلى عليه فيدفن فلا تشترط المماثلة إلا في التغسيل مضافا إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال : " لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها " .

.

" ( 1 ) .

و مقتضى الشرطية في الصحيحة انه إذا كان هناك من هو أولى منها لا يجوز لها الصلاة على الميت و هو كذلك إذ لا يجوز الصلاة لغير الولي مع وجود الولي ، أللهم إلا أن يأذن الولي لها .

و عدم جواز صلاتها على الميت حتى مع الاذن منه مما لا يمكن استفادته من الصحيحة فكما ان الرجل يمكنه الصلاة على المرأة كذلك المرأة يمكنها أن تصلي على الرجل .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 25 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .

/ 491