تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بمعنى أن المكلف يتخيل أنه بذل ما لا كثيرا بازاء شيء قليل لكنه في الواقع دفع ما لا كثيرا بازاء مال كثير ، و هذا النصوص مخصصة للقاعدة في موردها و هو شراء الماء للوضوء .

و نتعدى عنه بتنقيح المناط إلى شراء الدلو و غيره من الآلات ايضا لان الدلو و نحوه و ان كان يتخيل انه شيء زهيد فلا يقابل بالمال الكثير لكن الصحيحة دلتنا على أنه شيء كثير لانه بتنقيح المناط يستفاد أن ما يبذل بإزائه المال إذا كان وصلة إلى الوضوء المأمور به شيء كثير و ان كان الماء ، نعم لا يمكننا التعدي إلى ما إذا كان له مال كثير لو ذهب لتحصيل الماء أخذه اللص أو ذهب هدرا فلا يجب عليه الذهاب لتحصيله لاستلزامه الضرر عليه و ليس في مقابلة شيء ليقال انه كثير .

و كذا الحال فيما إذا كان له عباءة أو ثوب يسوى قيمة معتدا بها لا يمكنه الحصول على الماء إلا بشقه و جعله دلوا فانه ضرر مالي ليس واجبا على المكلفين و لا تشمله الصحيحة لانه ليس من الشراء في شيء .

و لو فرضنا أنه متمكن من الشراء و لو بأضعاف قيمته إلا انه مديون لشخص لا يتمكن من أداء دينه علما أو ظنا على تقدير شرائه الماء لم يجب عليه الشراء لانه إتلاف لحق الدائن ، و هو حرام و الصحيحة انما دلت على أن المال المبذول بازاء ماء الوضوء لا يذهب هدرا فانه شيء كثيرا أيضا ، و لا دلالة لها على جواز إتلاف حقوق الناس .

/ 491