و لو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله ( 1 ) و أما إذا كان مضرا بحاله فلا ، كما أنه لو امكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع ا لعلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك ( 2 ) .إذا كان شراء الماء حرجيا : ( 1 ) أي ما دام لم يكن بذل المال الكثير بازاء ماء الوضوء حرجيا في حقه كما لو كان متمكنا من بذل أضعاف قيمة الماء إلا انه لو بذله لم يتمكن من اعاشة نفسه و عياله فلا يمكنه ادارتهم فيقع في العسر و الخرج و هما منفيان في الشريعة المقدسة .و هذا هو مراد الفقهاء بقولهم " ما لم يضر بحاله " بعد العلم بأن الشراء ضرر مالي على كل حال إلا أنه إذا كان زائدة على الضرر المالي حرجا عليه لا يجب شراؤه عليه .و لا فرق في الحرج بين الفعلي منه و الاستقبالي كما لو كان عنده مال ليس موردا لحاجاته فعلا لكنه سيحتاج اليه في الشتاء مثلا فانه لا يجب عليه بذله لشراء الماء لوقوعه في الحرج مستقبلا في الشتاء ، ( 2 ) لان الاقتراض و ان لم يشترط فيه التمكن من الاداء إلا انه بعد الاقتراض مطالب بالاداء فلو لم يؤد حق الدائن و صرفه في شراء ماء الوضوء عد هذا إذهابا و إتلافا لحق الناس و هو جائز .