بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان كان الضرر في المقدمات - من تحصيل الماء و نحوه - وجب الوضوء أو الغسل و صح ، و ان كان في استعمال الماء في أحدهما بطل .ينبغي الشبهة في أن وظيفته الغسل أو الوضوء حينئذ لانه و ان كان مأمورا بالتيمم قبل ارتكابه المقدمة لانه فاقد الماء بالمعني المتقدم إلا أنه إذا تحمل الضرر في المقدمة ينقلب واجدا للماء لفرض عدم كونهما ضررين في نفسهما فهو من تبدل الموضوع و لا شبهة في صحة الغسل و الوضوء حينئذ .و ما الصورة الثانية - فقد صرح الماتن ( قده ) ببطلان الوضوء أو الغسل حينئذ و هو مبني على ما هو المعروف عندهم من أن الاضرار بالنفس محرم بل ذكر شيخنا الانصاري ( قده ) في البحث على قاعدة " لا ضرر " ان الاضرار بالنفس محرم شرعا و عقلا .و لما كان الوضوء أو الغسل ضرريين فهما مبغوضان للشارع و المبغوض لا يمكن أن يقع محبوبا و مقربا فيبطلان .إلا انا ذكرنا عند البحث عن قاعدة " لا ضرر " : أن المحرم انما هو الاضرار بالغير و أما الاضرار بالنفس فلم يقم على حرمته دليل فلا مانع من أكل الطعام الذي يجب المرض يوما أو يومين أو أكثر ، أللهم إلا أن يكون الاضرار بالنفس مما نقطع بعدم رضا الشارع به كقتل النفس أو قطع الاعضاء أو نحوهما .و عليه فلو تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل فحكمه حكم الفرع