تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من فرق بين أن يكون الميت رجلا أو إمرأة و يجوز لها الاذن للغير كالرجل من فرق .

( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب اذن الولي له ( 1 ) و الاحوط له الاستئذان من الولي و لا يسقط اعتبار اذنه لسبب الوصية و ان قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها .

إذا عين الميت من يصلى عليه ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة من جهات : " الاولى " : في أصل نفوذ الوصية : و قد تقدم في مبحث أوليآء الميت أن الميت أولى بنفسه من غيره و انما جعل الولي وليا مراعاة لحق الميت فلا مانع من وصيته في تلك الامور .

فلا يتوهم انما من وظائف الاحياء و لا تنفذ الوصية فيما هو راجع إلى غيره لما عرفت من كونها حقوقا راجعة إلى الميت ، و الميت أولى بنفسه من غيره .

" الثانية " : هل يمكن الولي منع الموصى له بالصلاة على الميت عن ذلك ؟ الصحيح : لا ، لانه من فروع نفوذ الوصية فانها مع نفوذها لا يمكن لغيره المنع عنها لعدم جواز تبديل الوصية و تغييرها " فمن

/ 491