و أما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج و المشقة - كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا - فلا تبعد الصحة ( 1 ) الآتي - و هو ما إذا كان الوضوء أو الغسل حرجيا و تحمل الحرج فتوضأ أو اغتسل - نعم بناءا على أن الاضرار بالنفس محرم لا ينبغي التأمل في بطلانهما و لكن مع ذلك قد يقال بصحتهما حينئذ بدعوى أن نفس الوضوء أو الاغتسال ليس ضررا و انما هي غسل أو مسح و انما الضرر يترتب عليها فهما مقدمتان للضرر و قد بينا في محله أن مقدمة الحرام ليست محرمة حتى لو قلنا بوجوب مقدمة الواجب ، و مع عدم حرمتها لا وجه لبطلانهما و لكنها تندفع بان الغسل أو الوضوء ليسا من المقدمة و الضرر ذو المقدمة بل ترتبه عليهما من باب ترتب الافعال التوليدية على ما تتولد منه كالقتل المترتب على فري الاوداج و ذلك لعدم كونها فعلين إختياريين يتوقف أحدهما على الآخر بل هما عنوانان يترتبان على فعل واحد فعل يترتب على أحدهما يترتب على الآخر .إذن فالغسلتان و المسحتان محكومتان بالحرمة لحرمة عنوانهما و هو الضرر ، و هذا بخلاف المقدمة وذيها لانهما فعلان nو معنونان لا عنوانا لمعنون واحد ، إذا تحمل الحرج و المشقة : ( 1 ) لان تحمل الحرج ليس من المحرمات و ان كان تيممه صحيحا