بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان كان يجوز معه التيمم لان نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة .و لكن الاحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا .أيضا فهو في الحقيقة مخير بين الوضوء أو الاغتسال و بين التيمم .و كذلك تحمل الضرر - بناءا على اباحته كما مر .هذا و لكن المحقق النائيني " قده " ذهب إلى بطلانهما نظرا إلى أن الحكم بصحة وضوئه و غسله حينئذ كالجميع بين المتناقضين لان موضوع وجوب الغسل أو الوضوء واجد الماء كما أن موضوع وجوب التيمم هو فاقده فالحكم بجوازهما في حقه يؤول إلى انه واجد الماء فلذا يصح غسله و وضوئه و انه فاقد الماء و لذا يصح تيممه ، و هذا ما ذكرناه من لزوم الجمع بين المتناقضين إذ كيف يمكن أن يقال في وقت واحد : انه واجد الماء و فاقده .و ( يدفعه ) : ان موضوع وجوب الغسل أو الوضوء و ان كان واجد الماء بمعنى التمكن من استعماله ، كما ان موضوع وجوب التيمم هو الفاقد له إلا أنه لا يلزم الجمع بين المتناقضين في الحكم بصحة كل من التيمم و الوضوء و الغسل حينئذ .و ذلك لان المكلف في موارد الحرج و موارد الضرر المباح واجد للماء حقيقة و هو متمكن من استعماله بحيث لو كنا نحن و الآية المباركة لحكمنا بوجوب الوضوء و الغسل عليه إلا أن الشارع رفع عن المكلف الاحكام الضررية و الحرجية امتنانا و أدلة نفي الحرج و الضرر حاكمة على أدلة وجوب الوضوء أو الاغتسال للواجد .