بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الحكومة هي التخصيص بلسان نفي الموضوع فكأنه فرضه فاقدا للماء لا أنه فاقد له حقيقة لان نفي الحرج و الضرر إمتنان لا يجعل المكلف فاقدا له حقيقة فهو حال كونه واجدا للماء مرخوص له بالتيمم أيضا إرفاقا و إمتنانا لا أنه واجد و فاقد للماء معا ، و ليس في هذا جمع بين المتناقضين و لا فيه شائبته .نعم انما تلزم هذه المناقشة إذا كان الواجد في جميع الموارد محكوما بوجوب الوضوء عليه و الفاقد في جميع الموارد محكوما بوجوب التيمم عليه من تخلف و قد عرفت أن الامر ليس كذلك بل المكلف مع كونه واجدا للماء يمكن أن يكون مرخوصا بالتيمم امتنانا .و الذي يكشف عما ذكرناه أن ذلك لو استلزم الجمع بين المتناقضين للزم الالتزام به في جميع موارد التخصيص من أول الفقة إلى آخره لانه في تلك الموارد يوجد حكمان ، مع انه لا يلتزم به متفقه فضلا عن الفقية إذ ليس هناك إلا موضوع واحد كان محكوما بحكم ثم حكم عليه بحكم ثان .فالمتحصل : ان كون المكلف مخيرا بين الغسل أو الوضوء و بين التيمم أمر ممكن لا استحالة فيه و لا مانع من أن يكون مأمورا بالطهارة الاعم من المائية و الترابية .و على الجملة : ان الحكم بجواز التيمم في حقه ليس لاجل فقدانه الماء بل لاجل الامتنان و إلا فهو واجد للماء حقيقة .نعم يقع الكلام في الدليل على ذلك فانه في موارد الضرر المباح و الحرج مأمور بالتيمم و هو منه صحيح من دون كلام ، و انما الكلام في صحة الغسل أو الوضوء الصادر منه فانه بعد ما رفع الشارع الامر