تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الحكومة هي التخصيص بلسان نفي الموضوع فكأنه فرضه فاقدا للماء لا أنه فاقد له حقيقة لان نفي الحرج و الضرر إمتنان لا يجعل المكلف فاقدا له حقيقة فهو حال كونه واجدا للماء مرخوص له بالتيمم أيضا إرفاقا و إمتنانا لا أنه واجد و فاقد للماء معا ، و ليس في هذا جمع بين المتناقضين و لا فيه شائبته .

نعم انما تلزم هذه المناقشة إذا كان الواجد في جميع الموارد محكوما بوجوب الوضوء عليه و الفاقد في جميع الموارد محكوما بوجوب التيمم عليه من تخلف و قد عرفت أن الامر ليس كذلك بل المكلف مع كونه واجدا للماء يمكن أن يكون مرخوصا بالتيمم امتنانا .

و الذي يكشف عما ذكرناه أن ذلك لو استلزم الجمع بين المتناقضين للزم الالتزام به في جميع موارد التخصيص من أول الفقة إلى آخره لانه في تلك الموارد يوجد حكمان ، مع انه لا يلتزم به متفقه فضلا عن الفقية إذ ليس هناك إلا موضوع واحد كان محكوما بحكم ثم حكم عليه بحكم ثان .

فالمتحصل : ان كون المكلف مخيرا بين الغسل أو الوضوء و بين التيمم أمر ممكن لا استحالة فيه و لا مانع من أن يكون مأمورا بالطهارة الاعم من المائية و الترابية .

و على الجملة : ان الحكم بجواز التيمم في حقه ليس لاجل فقدانه الماء بل لاجل الامتنان و إلا فهو واجد للماء حقيقة .

نعم يقع الكلام في الدليل على ذلك فانه في موارد الضرر المباح و الحرج مأمور بالتيمم و هو منه صحيح من دون كلام ، و انما الكلام في صحة الغسل أو الوضوء الصادر منه فانه بعد ما رفع الشارع الامر

/ 491