بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الحرج لدلالتهما على نفي الوجوب و عدم الالزام بهما فتبقى الدلالة الالتزامية بحالها و حجيتها و هي تدل على كون الفعل ذا ملاك ، و قد بينا في بعض المباحث المتقدمة ان العقل لا يفرق بين الامر و الملاك و يرى المخالفة لكل منهما عصيانا و تمردا كما أن إطاعتهما لازمة ، و عليه فبالملاك نحكم بصحة كل من الوضوء و الغسل في مفروض الكلام .و ( فيه ) : ما بيناه في مباحث التعادل و الترجيح من أن الدلالة الالتزام كما تتبع الدلالة المطابقية حدوثا و ثبوتا كذلك تتبعها حجية و لا تنفك عنها في الحجة ، و قد مثلنا لذلك بأمثله منها ما إذا قامت البينة على ملاقاة شيء من النجاسات للماء أو على كون مال ملكا لزيد فمدلولها المطابقي هو الملاقاة و ملكية المال لزيد و مدلولها الالتزامي نجاسة الماء و عدم ملكية المال لعمرو ، فلو سقطت البينة عن الحجية في مدلولها المطابقي للعلم بعدم الملاقاة أو لاعتراف زيد بنفي المال عن ملكه فلا يمكننا الحكم بنجاسة الماء أو عدم كون المال ملكا لعمرو بدعوى ثبوتهما بالدلالة الالتزامية اذن ليس لنا في المقام أن نحكم بصحة الغسل أو الوضوء بالملاك و ان ادعاه جملة من الاعلام .لكنه - مع هذا - فالصحيح ما افادا الماتن ( قده ) و ذلك بوجه آخر : و هو ان ادلة نفي الحرج و الضرر انما وردت للامتنان فيختصان بالاحكام الالزامية و حسب لانه في رفعها امتنان على الامة ، و لا يشملان الاحكام الترخيصية من المستحبات و نحوها إذ المكلف بطبعه