اذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه

( مسألة 19 ) : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه مرخص في تركها فلا يكون في رفعه عن المكلف منة فإذا كانت زيارة الحسين عليه الصلاة و السلام حرجية في وقت ما أو كانت ضررية فلا يشملها دليل لا ضرر أو لا حرج حينئذ .

إذا عرفت ذلك فنقول : " ان للطهارات الثلاثة حيثيتين : " احداهما " : كونها قيدا للواجبات المشروطة بالطهارة و هي مورد الالزام من هذه الجهة لكونها شرطا في الواجب فلا مانع من الحكم بسقوطها عن القيدية بأدلة نفي الضرر و الحرج عند كونها ضررية أو حرجية لانه في رفعها منة على العباد فيحكم ببركتها بعدم تقيد الواجب بها ، و " ثانيهما " : كونها مستحبات نفسية و هي من هذه الجهة لا تشملها ادلة نفي الضرر و الحرج لما تقدم من عدم شمولهما الاحكام الترخيصية ، اذن فهي على استحبابها في موارد الضرر و الحرج فان أتى المكلف بها وقعت مستحبة ، و مع استحبابها يحكم على المكلف بالطهارة فلو صلى معها وقت صلاته صحيحة لكونها واجدة لشرط الطهور .

و عليه فما افاده الماتن ( قده ) هو الصحيح و نتيجته كون المكلف مخيرا بين الطهارة المائية و الترابية في تلكم الموارد للوجه الذي بيناه لا لما يظهر من الماتن .

/ 491