( مسألة 19 ) : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه مرخص في تركها فلا يكون في رفعه عن المكلف منة فإذا كانت زيارة الحسين عليه الصلاة و السلام حرجية في وقت ما أو كانت ضررية فلا يشملها دليل لا ضرر أو لا حرج حينئذ .إذا عرفت ذلك فنقول : " ان للطهارات الثلاثة حيثيتين : " احداهما " : كونها قيدا للواجبات المشروطة بالطهارة و هي مورد الالزام من هذه الجهة لكونها شرطا في الواجب فلا مانع من الحكم بسقوطها عن القيدية بأدلة نفي الضرر و الحرج عند كونها ضررية أو حرجية لانه في رفعها منة على العباد فيحكم ببركتها بعدم تقيد الواجب بها ، و " ثانيهما " : كونها مستحبات نفسية و هي من هذه الجهة لا تشملها ادلة نفي الضرر و الحرج لما تقدم من عدم شمولهما الاحكام الترخيصية ، اذن فهي على استحبابها في موارد الضرر و الحرج فان أتى المكلف بها وقعت مستحبة ، و مع استحبابها يحكم على المكلف بالطهارة فلو صلى معها وقت صلاته صحيحة لكونها واجدة لشرط الطهور .و عليه فما افاده الماتن ( قده ) هو الصحيح و نتيجته كون المكلف مخيرا بين الطهارة المائية و الترابية في تلكم الموارد للوجه الذي بيناه لا لما يظهر من الماتن .