بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التضرر محرمة لان المحرم و ان كان هو عنوان الضرر إلا انه لما كان أمرا توليديا من الوضوء و الغسل كان نفس الوضوء و الغسل بذاتهما محرمين كما انهما بذاتهما واجبين فليس هناك معنونان .و في مثله لابد من الالتزام بالبطلان كما التزمنا به في صورة الوضوء بالماء المغصوب جهلا بالغصبية لان المحرم لا يمكن صيرورته مصداقا للواجب .هذا .و يمكن الجواب عن ذلك بما ذكرناه في مبحث الوضوء من انه لو توضأ بالماء المغصوب ناسيا لغصبيته وقع وضوئه صحيحا لان النسيان يرفع الحرمة واقعا لعدم إمكان تكليف الناسي و مع عدم الحرمة لا يمكن استكشاف المبغوضية فيقع الوضوء صحيحا و متعلقا للوجوب لا محالة .و هذا الجهل بالغصبية إذ مع الجهل لا ترتفع الحرمة الواقعية و مع بقاء الحرمة لا يمكن الحكم بصحة الوضوء لانه لا يمكن أن يكون الحرام مصداقا للواجب .و مقامنا هذا من قبيل النسيان لا الجهل لان المدار في سقوط الحكم الواقعي و عدم إمكان التكليف الواقعي عدم قابلية الحكم للبعث أو الانزجار فان الحكم انما هو لاجل أن ينبعث المكلف عن بعثه و ينزجر عن زجره .و هذا لا يتصور في النسيان أو اعتقاد الخلاف كما في المقام لانه اعتقد عدم الضرر فتوضأ أو اغتسل ، و معه لا يمكنه الانبعاث و الانزجار بنهي الشارع عن ارتكاب الضرر أو الامر بتركه فإذا سقطت الحرمة واقعا فلا وجه لبطلان الوضوء أو الغسل بل الصحيح أن يحكم بصحتهما .