تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فانه لم يذكر فيهما أن الجنابة كانت اختيارية بل هما مطلقتان فيحتمل أن يكون وجوب الاغتسال على من أصابته الجنابة - مطلقا - مع المشقة فيه حكما مختصا به و لم تكن المشقة موجبة لارتفاع وجوب الغسل عنه .

نعم ذكر صاحب الوسائل ( قده ) : ان ذيل الروايتين قرينة على اختصاص الجنابة بالعمد لما ورد في الرواية الصحيحة من أن الامام ( ع ) لا يحتلم ، فتكون الجنابة في الصحيحتين يراد منها الجنابة العمدية .

و ( فيه ) : انا لو سلمنا أن الامام ( ع ) لا يحتلم مع أن الاحتلام ليس نقصا على الانسان حتى يتنزه عنه بل هو أمر عادي طبيعي للانسان و مع ذلك لا يمكن المساعدة عليه لانه ( ع ) ذكر الحكم في صدر الصحيحتين على نحو الكبرى الكلية ثم طبقها على نفسه فليست الصحيحة واردة في خصوص المتعمد .

والمرفوعتان المتقدمتان لا يقبلان أن تكونا قرينة على الاختصاص لضعفهما و الصحيحتان مطلقتان .

و النسبة بينهما و بين الآية المباركة و الاخبار ( 1 ) الواردة في أن الوظيفة عند احتمال الضرر تنتقل إلى التيمم هي التباين لانهما يدلان على أن وظيفة المجنب على الاطلاق عند احتمالل الضرر هو التيمم ، و الصحيحتان تدلان على ان وظيفته الغسل ، و الترجيع مع الاخبار المتقدمة لموافقتهما الشهرة و كونهما على وفق الكتاب و إطلاقه .

فالمتحصل : أن الاجناب سواء كان عمديا أم عمدي حكمه

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم .

/ 491