بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فانه لم يذكر فيهما أن الجنابة كانت اختيارية بل هما مطلقتان فيحتمل أن يكون وجوب الاغتسال على من أصابته الجنابة - مطلقا - مع المشقة فيه حكما مختصا به و لم تكن المشقة موجبة لارتفاع وجوب الغسل عنه .نعم ذكر صاحب الوسائل ( قده ) : ان ذيل الروايتين قرينة على اختصاص الجنابة بالعمد لما ورد في الرواية الصحيحة من أن الامام ( ع ) لا يحتلم ، فتكون الجنابة في الصحيحتين يراد منها الجنابة العمدية .و ( فيه ) : انا لو سلمنا أن الامام ( ع ) لا يحتلم مع أن الاحتلام ليس نقصا على الانسان حتى يتنزه عنه بل هو أمر عادي طبيعي للانسان و مع ذلك لا يمكن المساعدة عليه لانه ( ع ) ذكر الحكم في صدر الصحيحتين على نحو الكبرى الكلية ثم طبقها على نفسه فليست الصحيحة واردة في خصوص المتعمد .والمرفوعتان المتقدمتان لا يقبلان أن تكونا قرينة على الاختصاص لضعفهما و الصحيحتان مطلقتان .و النسبة بينهما و بين الآية المباركة و الاخبار ( 1 ) الواردة في أن الوظيفة عند احتمال الضرر تنتقل إلى التيمم هي التباين لانهما يدلان على أن وظيفة المجنب على الاطلاق عند احتمالل الضرر هو التيمم ، و الصحيحتان تدلان على ان وظيفته الغسل ، و الترجيع مع الاخبار المتقدمة لموافقتهما الشهرة و كونهما على وفق الكتاب و إطلاقه .فالمتحصل : أن الاجناب سواء كان عمديا أم عمدي حكمه 1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم .