لا يجوز ابطال الوضوء بالحدث الاصغر اذا لم يتمكن من الوضوء بعده - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجوز ابطال الوضوء بالحدث الاصغر اذا لم يتمكن من الوضوء بعده

( مسألة 21 ) : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الاصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر ( 1 ) .

( ) ( تصيبه الجنابة ) اما ظاهر في الجنابة العمدية و اما انها نعم الاجناب العمدي و غير العمدي .

و مقتضى الاعتماد على هذه الصحيحة أن يحتاط الماتن في كل من اصابته الجنابة ( إختيارية كانت أم اختيارية - بالجمع بين الوظيفتين فيما إذا احتمل الضرر في غسله لا في خصوص من أجنب عمدا مع العلم بالضرر في الاغتسال .

مع أن الماتن احتاط في خصوص الجنابة العمدية .

و يمكن حمل الصحيحة على ما إذا حصل الامن من البرد في الوقت فانه يبطل تيممه حينئذ بصيرورته واجدا للماء و يجب عليه اعادة الغسل و الصلاة ، و حملها على هذا أولى من حملها على ما إذا حصل الامن بعد الوقت لانها حينئذ تصير مطروحة لمعارضتها مع الاخبار المشار إليها الواردة في أن من صلى مع التيمم لا يعيدها فيما إذا وجد الماء .

( 1 ) و قد تقدمت هذه المسألة فلا نعيدها .

/ 491