لا يجوز ابطال الوضوء بالحدث الاصغر اذا لم يتمكن من الوضوء بعده
( مسألة 21 ) : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الاصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر ( 1 ) .( ) ( تصيبه الجنابة ) اما ظاهر في الجنابة العمدية و اما انها نعم الاجناب العمدي و غير العمدي .و مقتضى الاعتماد على هذه الصحيحة أن يحتاط الماتن في كل من اصابته الجنابة ( إختيارية كانت أم اختيارية - بالجمع بين الوظيفتين فيما إذا احتمل الضرر في غسله لا في خصوص من أجنب عمدا مع العلم بالضرر في الاغتسال .مع أن الماتن احتاط في خصوص الجنابة العمدية .و يمكن حمل الصحيحة على ما إذا حصل الامن من البرد في الوقت فانه يبطل تيممه حينئذ بصيرورته واجدا للماء و يجب عليه اعادة الغسل و الصلاة ، و حملها على هذا أولى من حملها على ما إذا حصل الامن بعد الوقت لانها حينئذ تصير مطروحة لمعارضتها مع الاخبار المشار إليها الواردة في أن من صلى مع التيمم لا يعيدها فيما إذا وجد الماء .( 1 ) و قد تقدمت هذه المسألة فلا نعيدها .