جواز الجماع مع عدم امكان الغسل للبعض
لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ( 1 ) و الفارق وجود النص في الجماع ، و مع ذلك الاحوط تركه أيضا .المستثنى من الكلية المقتدمة : ( 1 ) استثني من الكبرى الكلية المتقدمة خصوص من أراد أن يجامع أهله و ذلك للنص فروى في الوسائل عن الشيخ ( قده ) عن إسحاق بن عمار بطريق فيه علي بن السندي قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه " ( 1 ) .و هي و ان كانت من حيث السند ضعيفة لان فيه علي بن السندي أو السري و هو ضعيف نعم احتمل ان يكون علي بن اسماعيل بن السندي و قد وثقه ابن الصباح و لكنه بنفسه لم يوثق فلا يمكن الاعتماد على رواية الرجل .إلا أن هذه الرواية نقلها الكليني و الشيخ ( قد هما ) بسند صحيح مع اضافة نقلها في الوسائل فلا تأمل فيها من حيث السند .و أما من حيث الدلالة فهي ظاهرة حيث دلت بإطلاقها - و ترك الاستفصال فيها عن أن يكون للمكلف ماء كاف لوضوئه أو لم يكن1 - الوسائل : ج 2 باب 27 من أبواب التيمم ح 1 .