جواز الجماع مع عدم امكان الغسل للبعض - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الجماع مع عدم امكان الغسل للبعض

لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ( 1 ) و الفارق وجود النص في الجماع ، و مع ذلك الاحوط تركه أيضا .

المستثنى من الكلية المقتدمة : ( 1 ) استثني من الكبرى الكلية المتقدمة خصوص من أراد أن يجامع أهله و ذلك للنص فروى في الوسائل عن الشيخ ( قده ) عن إسحاق بن عمار بطريق فيه علي بن السندي قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه " ( 1 ) .

و هي و ان كانت من حيث السند ضعيفة لان فيه علي بن السندي أو السري و هو ضعيف نعم احتمل ان يكون علي بن اسماعيل بن السندي و قد وثقه ابن الصباح و لكنه بنفسه لم يوثق فلا يمكن الاعتماد على رواية الرجل .

إلا أن هذه الرواية نقلها الكليني و الشيخ ( قد هما ) بسند صحيح مع اضافة نقلها في الوسائل فلا تأمل فيها من حيث السند .

و أما من حيث الدلالة فهي ظاهرة حيث دلت بإطلاقها - و ترك الاستفصال فيها عن أن يكون للمكلف ماء كاف لوضوئه أو لم يكن

1 - الوسائل : ج 2 باب 27 من أبواب التيمم ح 1 .

/ 491