تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الرابع ) : الحرج في تحصيل الماء ( 1 ) أو في استعماله و ان لم يكن ضرر أو خوفه .

له ماء كاف لوضوئه - على أنه يمكنه أن يجامع أهله مطلقا سواء كان له ماء يكفيه لوضوئه و ان لم يكن كافيا لغسله أو لم يكن له ماء أصلا حتى يجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء .

إذا كان تحصيل الماء حرجيا : ( 1 ) و لو كان لبرودة الهواء أو ها مما يوجب المشقة و الحرج ، و هذا و ان لم يرد فيه نص ظاهر إلا أنه يستفاد مما دل على ان المكلف متى لم تجب عليه الطهارة المائية وجبت عليه الطهارة الترابية كموثقة سماعة قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال : " يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء فان الله عز و جل جعلهما طهورا : الماء و الصعيد " ( 1 ) .

لدلالتها على ان المكلف إذا لم يجب عليه الوضوء لابد من أن يتيمم ، و ما ورد في الاغتسال من البئر من قوله ( ع ) " و لا تفسد على القوم مائهم فان رب الصعيد و الماء واحد " ( 2 ) .

و غيرهما من الاخبار .

1 - الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 3 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 2 و 1 .

/ 491