بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الرابع ) : الحرج في تحصيل الماء ( 1 ) أو في استعماله و ان لم يكن ضرر أو خوفه .له ماء كاف لوضوئه - على أنه يمكنه أن يجامع أهله مطلقا سواء كان له ماء يكفيه لوضوئه و ان لم يكن كافيا لغسله أو لم يكن له ماء أصلا حتى يجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء .إذا كان تحصيل الماء حرجيا : ( 1 ) و لو كان لبرودة الهواء أو ها مما يوجب المشقة و الحرج ، و هذا و ان لم يرد فيه نص ظاهر إلا أنه يستفاد مما دل على ان المكلف متى لم تجب عليه الطهارة المائية وجبت عليه الطهارة الترابية كموثقة سماعة قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال : " يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء فان الله عز و جل جعلهما طهورا : الماء و الصعيد " ( 1 ) .لدلالتها على ان المكلف إذا لم يجب عليه الوضوء لابد من أن يتيمم ، و ما ورد في الاغتسال من البئر من قوله ( ع ) " و لا تفسد على القوم مائهم فان رب الصعيد و الماء واحد " ( 2 ) .و غيرهما من الاخبار .1 - الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 3 .2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 2 و 1 .