تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء و عدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه و كخوف حدوث مرض و نحوه ، و في بعضها يجوز حفظه و لا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها و إن كان لا يجوز قتلها أيضا ، و في بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها ، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم ، و في الثانية يجوز و يجوز الوضوء أو الغسل أيضا ، و في الاولى يجب و لا يجوز الوضوء أو الغسل .

في المقام .

و توضيحه : ان ما أفاده في القسم الاول مما لا شبهة فيه لان حفظ النفس المحترمة واجب شرعا و لا بدل له فيتقدم على وجوب الصلاة مع الطهارة المائية التي لها بدل و هو الصلاة مع التيمم حيث يكون حفظ النفس معجزا مولويا للمكلف عن استعمال الماء و مع عدم التمكن من استعمال الماء شرعا أو عقلا ينتقل الامر إلى التيمم .

و اما ما ذكره في القسم الثاني و الثالث فلا يمكن المساعدة عليه : أما القسم الثاني الذي حكم فيه بالتخيير بين الطهارة المائية و الترابية فلان الجواز الطبعي لا ينافي الوجوب الفعلي لعارض كالتزاحم فان سقي الماء للذمي أو الدابة المملوكة أو الذئب مثلا و إن كان

/ 491