تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سائغا في نفسه و طبعه لكنه لما كان مزاحما لوجوب الوضوء فعلا لتحقق شرطه و هو التمكن من استعمال الماء شرعا و عقلا : أما عقلا فواضح و أما شرعا فلجواز صرف الماء في وضوئه و غسله و ان كان صرفه في سقي الذمي أو الدابة جائزا في نفسه فلا يجوز التيمم و ترك الطهارة المائية لسقي الماء للذمي و نحوه .

و كذلك الحال إذا قلنا باستحباب السقي في بعض الموارد لقوله ( عليه السلام ) " لكل كبد حرى أجر " ( 1 ) لان الاستحباب لا يزاحم الوجوب و مع التمكن من استعمال الماء عقلا و شرعا لا يسوغ له التيمم بل تجب الطهارة المائية ، أللهم إلا أن يدخل تحت الكبرى المتقدمة بأن يكون تلف النفس المذكورة ضررا عليه أو حرجيا في حقه لانه ممن يهمه أمره كما لو كان الذمي خادمه و سائق سيارته و نحو ذلك فان الوضوء أو الغسل لا يجب عليه حينئذ و وظيفته التيمم .

و اما القسم الثالث : فلو ضوح أن كون النفس محكومة بالقتل لا ينافي جواز سقيها الماء إذ ليس من المحرمات إعطاء الماء للكافر فطريا ليشربه و لا سيما بعد توبته .

و خصوصا إذا قلنا بقبولها منه و صيرورته كواحد من المسلمين و ان وجب قتله لعدم منافاة قبول توبته مع وجوب قتله لانه لا يجعله محرم السقي بل يجوز سقيه أو يستحب ، و حكم قتله انما هو صلاحية الحاكم الشرعي و لا يجوز قتله لكل أحد .

و عليه لا يتعين الوضوء أو الغسل لما ذكره بل يتعين لما ذكرناه .

1 - تقدمت قريبا .

/ 491