اذا كان له ماءان طاهر ونجس - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا كان له ماءان طاهر ونجس

( مسألة 22 ) : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ( 1 ) لان وجود الماء النجس حيث أنه يحرم من أنه متمكن من استعمال الماء عقلا و شرعا فلا بد من الطهارة المائية و ان كان السقي جائزا في طبعه أللهم إلا أن يكون تلكم النفوس ممن يهم المكلف امرها و يقع في الضيق و الحرج من تلفها كما تقدم .

اذن فالصحيح ما قدمناه من أن العطش المسبب للتلف أو الضرر أو الحرج ان كان محتمل الطر و على نفس المكلف فلا إشكال في تعين التيمم أو جوازه ، و ان كان محتمل الطر و على غيره فان كان هو التلف يتعين التيمم ايضا و ان كان هو الضرر أو الحرج و كان ممن يهمه امره و يقع من ضرره أو حرجه في عسر و حرج يجوز التيمم و ان لم يكن يهمه امره كذلك فلا يجوز التيمم كما مر .

إذا كان له ماء آن طاهر و نجس : ( 1 ) لما اشار اليه ( قده ) من عدم جواز شرب الماء النجس ، و حرمته فعلية و ان كان الشرب امرا متأخرا و الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي فلا يجوز استبقاء النجس لشربه .

بل يتعين عليه أن يحفظ الماء الطاهر لرفع عطشه و تنتقل وظيفته إلى التيمم .

/ 491