تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شربه كالعدم فيجب التيمم و حفظ الماء الطاهر لشربه .

نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل ( 1 ) و صرف الماء النجس في حفظ دابته .

بل و كذا إذا خاف على طفل من العطش ( 2 ) فانه لا دليل على حرمة اشرابه الماء المتنجس .

و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأَمر اسهل ( 3 ) فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا و يحفظ الماء النجس ليشربه الطفل .

بل يمكن أن يقال : إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه ( 4 ) فانه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس ، نعم لو كان رفقيه ( 1 ) لما بيناه في محله من جواز سقي الماء النجس لغير المكلفين من الحيوان و الاطفال ، و معه يستبقي الماء الطاهر له و هو واجد للماء الطاهر فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال .

( 2 ) لما تقدم في التعليق السابق .

( 3 ) لانه ليس من اشراب الماء النجس له ليحتمل حرمته و منعه عنه ليس واجبا من اشكال .

( 4 ) لما اشار اليه من أن رفع الاضرار عن الغير لا دليل على وجوبه ، و هو بعد صرف المكلف الماء الطاهر في وضوئه أو غسله مضطر إلى شرب الماء النجس و هو جائز للمضطر .

لانه ما من شيء حرمه الله سبحانه إلا و قد احله في مورد الضرورة .

/ 491