عدم حرمة الاعانة على الاثم
عطشانا فعلا لا يجوز اعطاؤه الماء النجس ( 1 ) ليشرب مع وجود الماء الطاهر .( 1 ) و لا نرى أي مانع عن الجواز ، إلا أن يتوهم أن ذلك محرم لانه اعانة على الاثم حيث ان شرب النجس مبغوض للشارع فصرفه الماء الطاهر في الطهور مع إعطائه الماء النجس اعانة على الاثم و هي حرام ، إلا انه مورد المناقشة كبرى و صغرى .عدم حرمة الاعانة على الاثم : أما بحسب الكبرى : فلانه لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم و المستفاد من قوله تعالى " و لا تعاونوا على الاثم و العدوان " ( 1 ) و الاخبار الواردة ( 2 ) في حرمة كون الانسان من اعوان الظلمة امران .أحدهما : حرمة التعاون على الاثم بأن يصدر الاثم من شخصين فصاعدا على نحو الاجتماع و الشركة كما لو قتل اثنان أو جماعة شخصا .و ثانيهما : حرمة كون الانسان من اعوان الظلمة بأن يسجل اسمه في ديوانهم و أما مثل إعطاء العصا لمن يضرب شخصا عدوانا فهو ليس من التعاون على الاثم و لا أنه موجب لكونه من اعوان الظلمة بل هو اعانة على الاثم و لا دليل على حرمتها لان التعاون1 - سورة 2 - راجع الوسائل : ج 12 باب 22 و 43 و 44 من أبواب ما يكتسب به .