بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاعانة و الكون من اعوان الظلمة اعانة الظالم ، و النسبة بينهما عموم من وجه كما هو ظاهر .و اما بحسب الصغرى : فالرفيق قد يكون عالما بنجاسة الماء و قد يكون جاهلا بها .و على الاول : إذا منع المكلف عن شرب رفيقه ماءه الطاهر و لو لمانع شرعي لوجوب الوضوء أو الغسل عليه بقي الرفيق مضطرا إلى شرب النجس و هو جائز في حقه لما تقدم من انه ما من شيء حرمه الله سبحانه إلا و قد احله في مورد الضرروة فلا يصدر منه إثما ليكون إعطاء الماء النجس له اعانة على الاثم .و على الثاني : فالأَمر أظهر لانه زائدا على كون مضطرا إلى شرب الماء النجس هو جاهل بنجاسته حسب الفرض و هو يصدر منه مباحا فلا اثم ليكون الاعطاء اعانة له على الاثم ، و عليه لا موجب لحرمة الاعطاء له .و أما حرمة التسبيب إلى الحرام فهي و ان كانت كذلك - اي ان التسبيب محرم لما استفدناه من الاخبار الآمرة بوجوب إعلام المشتري بالنجاسة و قلنا : كما يحرم صدور الحرام من المكلف مباشرة يحرم صدوره منه بالتسبيب بل قلنا ان ذلك مستفاد من نفس النهي و المنع و التحريم عرفا و لو مع الغض عن الروايات - إلا انها تختص بما إذا كان الفعل الصادر بالتسبيب محرما و ليس الامر في المقام كذلك لان شرب الماء النجس يصدر من الرفيق مباحا لجهله بنجاسته و اضطراره إلى شربه .اذن لا مانع من إعطاء الماء النجس للرفيق كي يشربه و لو مع