بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بين القصر و التمام و معه يجب الصلاة قصرا مع الاتيان بالواجب الآخر لعدم التزاحم بينهما .و قد يكون الواجب مزاحما لواجب آخر له بدل طولي كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء و هل كون أحدهما مما لا بدل له يوجب أهميته عما له البدل ليتقدم عليه ؟ قد يقال : بان ما لا بدل له لا يلزم أن يكون أهم ، بل قد يكون ما له البدل الطولي كالوضوء أهم من مزاحمه ، غاية الامر إذا لم يتمكن المكلف من الطهارة المائية انتقل إلى البدل و أما مع تمكنه منها - كما في المقام - فلا موجب للانتقال إلى البدل بوجه .هذا .و الذي ينبغي أن يقال : ان الواجب إذا لم يكن له بدل يتقدم على الواجب الآخر الذي له بدل ، و ذلك لانا نستكشف من جعل البدل لمثل الوضوء أو الغسل أن إيجابه ليس إيجابا مطلقا و انما تعلق الامر به مشروطا بالقدرة عليه شرعا .لانا ذكرنا أن المراد من عدم الوجدان في الآية المباركة انما عدم العذر المطلق فالأَمر بالوضوء مشروط بأن لا يكون هناك أي عذر عند المكلف في تركه ، و إلا انتقل الامر إلى بدله و هو التيمم .و حيث أن الواجب الذي لا بدل له مطلق و غير مشروط بالقدرة الشرعية فلا مناص من أن يتقدم على ما له البدل فانه حينئذ معجز مولوي و عذر شرعي موجب لسلب قدرة المكلف على الوضوء فينتقل معه إلى التيمم .هذا كله بحسب كبرى المسألة .المقام الثاني بحسب الصغرى : اي تطبيقها على الطهارة الحدثية