تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين القصر و التمام و معه يجب الصلاة قصرا مع الاتيان بالواجب الآخر لعدم التزاحم بينهما .

و قد يكون الواجب مزاحما لواجب آخر له بدل طولي كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء و هل كون أحدهما مما لا بدل له يوجب أهميته عما له البدل ليتقدم عليه ؟ قد يقال : بان ما لا بدل له لا يلزم أن يكون أهم ، بل قد يكون ما له البدل الطولي كالوضوء أهم من مزاحمه ، غاية الامر إذا لم يتمكن المكلف من الطهارة المائية انتقل إلى البدل و أما مع تمكنه منها - كما في المقام - فلا موجب للانتقال إلى البدل بوجه .

هذا .

و الذي ينبغي أن يقال : ان الواجب إذا لم يكن له بدل يتقدم على الواجب الآخر الذي له بدل ، و ذلك لانا نستكشف من جعل البدل لمثل الوضوء أو الغسل أن إيجابه ليس إيجابا مطلقا و انما تعلق الامر به مشروطا بالقدرة عليه شرعا .

لانا ذكرنا أن المراد من عدم الوجدان في الآية المباركة انما عدم العذر المطلق فالأَمر بالوضوء مشروط بأن لا يكون هناك أي عذر عند المكلف في تركه ، و إلا انتقل الامر إلى بدله و هو التيمم .

و حيث أن الواجب الذي لا بدل له مطلق و غير مشروط بالقدرة الشرعية فلا مناص من أن يتقدم على ما له البدل فانه حينئذ معجز مولوي و عذر شرعي موجب لسلب قدرة المكلف على الوضوء فينتقل معه إلى التيمم .

هذا كله بحسب كبرى المسألة .

المقام الثاني بحسب الصغرى : اي تطبيقها على الطهارة الحدثية

/ 491