و الخبثية .و للمناقشة فيما ذكروه مجال واسع و ذلك لان الامر بالطهارة الخبثية ليس أمرا نفسيا و ليست الطهارتان واجبتين نفسيتين ليلاحظ التزاحم بينهما .بل وجوبهما وجوب ضمني شرطي ، فمعني وجوب الوضوء أو الغسل هو أن الشارع أمر بالصلاة عن طهارة مائية كما أن معنى الامر بإزالة الخبث عن الثوب و البدن هو أن الشارع أوجب الصلاة مع طهارة البدن و الثياب .اذن فالتزاحم بين الامر بالصلاة مع الطهارة المائية و بين الامر بالصلاة مع الطهارة الخبثية .و لكل واحد منهما بدل ، فالصلوة مع التيمم بدل الصلاة عن طهارة مائية ، و الصلاة عاريا أو في البدن أو الثوب المتنجس - كما هو المختار - هي بدل عن الصلاة مع طهارة البدن و الثوب من الخبث اذن لا وجه للحكم بتقدم أحهما على الآخر بل المكلف يتخير بينهما .هذا .عدم معقولية التزاحم في النفسيين : و التحقيق أن أمثال الوضوء أو الغسل و الطهارة من الخبث خارجة عن باب التزاحم بالكلية و ذلك لان التزاحم انما يقع بين التكليفين النفسيين إذا لم يتمكن المكلف من امتثالهما معا ، و أما التكليف الواحد إذا دار الامر فيه بين ترك جزء أو جزء آخر أو بين شرط