بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو شرط آخر فهو خارج عن باب التزاحم لان مقتضى القاعدة في مثله سقوط التكليف رأسا لعدم تمكن المكلف من شرط الواجب أو جزئه .إلا أنا في الصلاة لما علمنا انها لا تسقط بحال علمنا أن الشارع قد جعل امره بالصلاة في حق المكلف : اما مقيدا بالطهارة الحدثية المائية و اما مقيدا بالطهارة الخبثية و لا يمكنه جعلها مقيدة بكلتيهما فالمجعول هو أحدهما في حقه فيدخل المقام و أمثاله في باب التعارض .و حيث ان مقتضى إطلاق شرطية الوضوء أن الصلاة يعتبر فيها الوضوء مطلقا - تمكن المكلف من الطهارة الخبثية أم لم يتمكن - و مقتضى إطلاق شرطية الطهارة الخبثية اعتبارها مطلقا - تمكن المكلف من الوضوء أو الغسل أم لم يتمكن - و لا يمكن الاخذ بكلا الاطلاقين لعجز المكلف عن امتثالهما على الفرض ، فيسقط الاطلاقان و تدفع شرطية خصوص كل واحد منهما بالبراءة فينتج حينئذ التخيير بين الامرين .و لكن الشهرة و الاجماع المدعى في كلام جماعة قد قاما على تقديم الطهارة الخبثية - على ما سبق - و معه فالأَحوط أن يختار الطهارة الخبثية مع التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، كما أن الاحوط أن يقدم صرف الماء في ازالة النجاسة على التيمم ثم يتيمم بعده .هذا و قد يستدل على تقديم الطهارة الخبثية - و المستدل هو صاحب الجواهر ( قده ) برواية أبي عبيدة ( الحذاء ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة ؟ قال ( ع ) :