بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و كونه رجلا للرجال و أن لا يكون ولد زنا .بل الاحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل و عدم علو مكان الامام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الامام و بعضهم مع بعض .و أما البلوغ فلان الصبي إن بنينا على عدم مشروعية عباداته فواضح أن الائتمام في العمل الباطل مما لا معنى له .و اما إذا بنينا على مشروعيتها - كما هو الصحيح - فأيضا لا يجوز الائتمام به لعدم مشروعية الجماعة في الفرائض إلا في موارد خاصة كصلاة الاستسقاء و العيدين بناءا على عدم وجوبها و نحوهما .و صلاة الصبي على الميت نافلة و ليست بواجبة و فريضة فلا يجوز الائتمام .بالصبي في صلاة الميت .و أما العدالة فلا تعتبر في امام صلاة الجنائز و ذلك لاطلاق ما دل على وجوب صلاة الجنائز و عدم قيام الدليل على اعتبارها في المقام .و اما النواهي الواردة ( 1 ) عن الصلاة خلف من لا يوثق بدينه فهي جميعها مختصة بالجماعة في الصلاة و قد تقدم أن صلاة الميت ليست بصلاة حقيقة فعدم اشتراط العدالة في صلاة الجنائز من باب التخصص لا التخصيص فيما دل على اعتبار العدالة في الامام .و من هذا يظهر عدم اعتبار بقية الشرائط المعتبرة في نفس صلاة الجماعة من عدم الحائل و عدم علو الامام عن مكان المأموم زائدا على 1 - راجع الوسائل : الجزء 5 باب 10 و 11 و 12 من أبواب صلاة الجماعة .