تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كونه رجلا للرجال و أن لا يكون ولد زنا .

بل الاحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل و عدم علو مكان الامام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الامام و بعضهم مع بعض .

و أما البلوغ فلان الصبي إن بنينا على عدم مشروعية عباداته فواضح أن الائتمام في العمل الباطل مما لا معنى له .

و اما إذا بنينا على مشروعيتها - كما هو الصحيح - فأيضا لا يجوز الائتمام به لعدم مشروعية الجماعة في الفرائض إلا في موارد خاصة كصلاة الاستسقاء و العيدين بناءا على عدم وجوبها و نحوهما .

و صلاة الصبي على الميت نافلة و ليست بواجبة و فريضة فلا يجوز الائتمام .

بالصبي في صلاة الميت .

و أما العدالة فلا تعتبر في امام صلاة الجنائز و ذلك لاطلاق ما دل على وجوب صلاة الجنائز و عدم قيام الدليل على اعتبارها في المقام .

و اما النواهي الواردة ( 1 ) عن الصلاة خلف من لا يوثق بدينه فهي جميعها مختصة بالجماعة في الصلاة و قد تقدم أن صلاة الميت ليست بصلاة حقيقة فعدم اشتراط العدالة في صلاة الجنائز من باب التخصص لا التخصيص فيما دل على اعتبار العدالة في الامام .

و من هذا يظهر عدم اعتبار بقية الشرائط المعتبرة في نفس صلاة الجماعة من عدم الحائل و عدم علو الامام عن مكان المأموم زائدا على

1 - راجع الوسائل : الجزء 5 باب 10 و 11 و 12 من أبواب صلاة الجماعة .

/ 491