تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلي " ( 1 ) بتقريب انها دلت على تقديم الطهارة الخبثية مطلقا حتى فيما إذا كانت متمكنة من الوضوء ، و قال في الجواهر : " لتقديمه ازالة النجاسة فيه على الوضوء لوجوبه عليها لولاها " .

و قد أورد على الاستدلال المذكور بوجهين : " أحدهما " : ان الحائض ليست مكلفة بالوضوء مع الاغتسال أو انه محل اشكال و مع عدم وجوب الوضوء عليها لا دوران في حقها بين الوضوء و بين الطهارة الخبثية فلا تنطبق الرواية على المقام .

و ( يدفعه ) : ان الاغتسال من الحيض و الجنابة و ان كان يغني عن الوضوء إلا أن التيمم بدلا عن الغسل لم يتم دليل على كفايته عن الوضوء ، و المفروض في مورد الرواية أن الحائض تتيمم و لا تغتسل .

إذن يدور امرها بين الوضوء و الطهارة الخبيثة و قد قدم الامام ( ع ) الطهارة الخبثية على الحدثية فلا مناقشة في الاستدلال بها من هذه الجهة .

" ثانيهما " : ان ظاهر الرواية أن المرتكز في ذهن السائل أن الماء لو كان يكفي لغسلها لوجب عليها الاغتسال و تقديم الطهارة الحدثية : اعني غسل فرجها ، لقول السائل " و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها " و الامام ( ع ) لم يردعه عن هذا الارتكاز و هو إمضاء منه له : إذن الرواية على خلاف المطلوب اذل .

و ( يرده ) : ان صحة الغسل مشروطة بطهارة بدنها و ازالة النجاسة عنه فغسل فرجها لازم و معتبر في اغتسالها من الحيض و معه

1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب الحيض ح 1 .

/ 491