مع أنه منصوص في بعض صوره .و الاولى أن يرفع الخبث أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم .و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ( 1 ) لانه مأمور بالتيمم و لا امر بالوضوء أو الغسل .المأمور بالتيمم إذا اتى بالطهارة المائية بطلت : ( 1 ) إذا بنينا على ما ذكرناه من التخيير فلا اشكال في صحة وضوئه و غسله ، و اما لو بنينا على لزوم تقديم الطهارة الخبيثة على الحدثية و مع ذلك توضأ المكلف أو اغتسل و قدم الطهارة الحدثية فهل يحكم بصحتهما أو بطلانهما ؟ ذهب الماتن إلى بطلانهما نظرا إلى انه لا أمر بهما حينئذ فيقعان باطلين .و ربما يقال بصحة الوضوء و الغسل حينئذ بالترتب و انه و ان كان مأمورا بالتيمم إبتداءا إلا أنه لما عصاه و لم يصرف الماء في تحصيل الطهارة الخبثية فهو واجد الماء و مأمور بالوضوء أو الغسل فيصح منه إذ لا موجب لرفع اليد عن أمره مطلقا و انما يرفع اليد عن أمره إذا صرف الماء في الطهارة الخبثية .و قد تصحح طهارته المائية بالملاك لان الوضوء أو الغسل انما سقط الامر به لعدم تمكن المكلف منهما مع نجاسة بدنه و ثيابه لكنه